أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية
معلومات عن الفتوى: القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية
رقم الفتوى :
5420
عنوان الفتوى :
القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (4211)
هل تجوزالصلاة بلغة غير العربية؟
نص الجواب
الحمد لله
لا تجوز الصلاة بغير اللغة العربية مع القدرة عليها، فيلزم المسلم أن يتعلم باللغة العربية من الدين مالايسعه جهله ومنه تعلم سورة الفاتحة والتشهد والتسميع والتحميد والتسبيح في الركوع والسجود، ورب اغفرلي بين السجدتين والتسليم. أما العاجز عن اللغة العربية فعليه أن يأتي بما ذكر بلغته إلا الفاتحة فإنها لا تصح قراءتها بغير العربية وهكذا غيرها من القرآن و عليه أن يأتي بمكانها بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لحديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ? فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال: (قل سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" الحديث رواه أحمد وأبوداود والنسائي وصححه ابن حبان والدار قطني والحاكم، لقول الله سبحانه وتعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، وقول النبي ?: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" إلى أن يتعلم اللغة العربية، وعليه أن يبادر بذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: